Loading video...

Video Failed to Load

Go Home

• قال الإمام #أحمد_بن_حنبل : « لا تتكلم في مسألة إلا ولك فيها إمام » . [ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص١٧٨) ] • قال #ابن_قدامة : « فأنا أوافق أئمتي في سكوتهم ، كموافقتي لهم في كلامهم ، أقول إذا قالوا ، وأسكت إذا سكتوا ، وأسير...

14,112 views • 3 months ago •via X (Twitter)

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

فضيلة الشيخ عبدالسلام الشويعر وفقه الله لما يحبه ويرضاه: القول بجواز تعدد الأئمة باطل بالنص والإجماع وخلاف النصوص القطعية في الكتاب والسنة وليس هذا كلام أهل السنة ولا الأئمة، ولا سلف الأمة! بل هو من أقوال أهل البدع! وإنما سمي أهل السنة و(الجماعة) بهذا اللقب لجعلهم الجماعة ووحدة الأمة أصلا من أصولهم فيحرمون شق عصاها والافتراق عنها وتعدد الأئمة عليها! وإنما يجب عند حدوث الافتراق واقعا عدم تعطل الأحكام فيطاع كل أمير في بلده مع حرمة استمرار الفرقة ووجوب الاجتماع! وقد ذكر الإمام الشافعي إجماع الأمة على بطلان تعدد الأئمة، وأنه لا يكون للمسلمين إلا خليفة واحد، فقال في الرسالة ص ٤١٨: (وما أجمع المسلمون عليه: من أن يكون الخليفة واحدًا، فاستخلفوا أبا بكر، ثم استخلف أبو بكر عمرَ، ثم عمرُ أهلَ الشورى ليختاروا واحدًا). وقال النووي: (واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد، سواء اتسعت دار الإسلام أم لا، وقال إمام الحرمين في كتابه الإرشاد: قال أصحابنا: لا يجوز عقدها لشخصين، قال: وعندي أنه لا يجوز عقدها لاثنين في صقع واحد وهذا مجمع عليه، قال: فإن بعد ما بين الإمامين، وتخللت بينهما شسوع فللاحتمال فيه مجال..وحكى المازري هذا القول عن بعض المتأخرين من أهل الأصول، وأراد به إمام الحرمين، وهو قول فاسد مخالف لما عليه السلف والخلف ولظواهر إطلاق الأحاديث). وقال قاضي القضاة الماوردي: (وإذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين لم تنعقد إمامتهما، لأنه لا يجوز أن يكون للأمة إمامان في وقت واحد وإن شذ قوم فجوزوه). وقال ابن نجيم الحنفي: (ولا يجوز تعدده في عصر واحد، وجاز تعدد القاضي، ولو في مصر واحد). وقال الحموي في شرحه له: (فإذا اجتمع عدد من الموصوفين فالإمام من انعقد له البيعة من أكثر الخلق، والمخالف لأكثر الخلق باغ يجب رده إلى انقياد المحق). وهذا محل اتفاق بين الفقهاء بأن المعتبر عند الاختلاف في اختيار الإمام هو رأي أكثر الأمة واختيار الجمهور. وقال الشربيني الشافعي (ولا يجوز عقدها لإمامين فأكثر، ولو بأقاليم، ولو تباعدت، لما في ذلك من اختلال الرأي وتفرق الشمل). وفي مطالب أولي النهى في فقه الحنابلة: ((لا يجوز تعدد الإمام) لما قد يترتب عليه من التنافر المفضي إلى التنازع والشقاق ووقوع الاختلاف في بعض الأطراف، وهو مناف لاستقامة الحال، يؤيد هذا قولهم: "وإن تنازع في الإمامة كفؤان أقرع بينهما"، إذ لو جاز التعدد لما احتيج إلى القرعة). وفي البحر الزخار في فقه الزيدية: (مسألة: ولا يصح إمامان للإجماع يوم السقيفة). وفي التاج المذهب: (ولا يصح) أن يقوم بها (إمامان) في وقت واحد وإن تباعدت الديار بل يجب على المتأخر التسليم للمتقدم وإن كان أفضل مهما كان الأول كامل الشروط). وهذا مذهب الظاهرية كما قال الإمام ابن حزم: (ولا يجوز أن يكون في الدنيا إلا إمام واحد فقط). وقال أيضا (مسألة: ولا يحل أن يكون في الدنيا إلا إمام واحد، والأمر للأول بيعة). وشذ الكرامية وخالفوا أهل السنة والجماعة وقالوا بجواز تعدد الأئمة، ورد عليهم ابن حزم بأن هذا الرأي يفضي إلى تجويز أن يكون على كل مدينة وقرية إمام تجب طاعته، وهذا باطل شرعا وعقلا! قال الأمين الشنقيطي في تفسيره: (وأبطلوا احتجاج الكرامية: بأن معاوية أيام نزاعه مع علي لم يدع الإمامة لنفسه، وإنما ادعى ولاية الشام بتولية من قبله من الأئمة، ويدل لذلك إجماع الأمة في عصرهما على أن الإمام أحدهما فقط لا كل منهما، ويرده قوله ﷺ: "فاقتلوا الآخر منهما"، ولأن نصب خليفتين يؤدي إلى الشقاق وحدوث الفتن).. وتعدد الأئمة عند أهل السنة هو زمن فتنة وفرقة، لا بيعة واجبة فيه لأحد، كما رواه البيهقي في السنن ٨/ ٣٣٤- عن ابن عمر (والله لا أبذل بيعتي في فرقة ولا أمنعها من جماعة). وبه قال الإمام أحمد حين سأله ابن هانئ - في مسائله ٢٠١١ وكما في السنة للخلال رقم ١٠ - عن حديث: (من مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)، قال أحمد: (أتدري ما الإمام؟ ذاك الذي يجتمع المسلمون كلهم يقول : هذا إمام. فهذا معناه).. وفي مسائل الكوسج ٣٢٩٨: (قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قول جابر: دخلتُ على الحجاج فما سلمتُ عليه؟ قال: يعني: بالإمرة. قال إسحاق راهويه: كما قال)! وهذا قبل اجتماع الناس على عبد الملك بن مروان سنة ٧٣. وهو ما تواترت به النصوص عن النبي ﷺ في الصحيحين كحديث الخلفاء وفيه (أوفوا بيعة الأول فالأول) فلم يجعل البيعة إلا للخليفة الأول ولا بيعة للثاني، وقال إذا تعدد الأئمة: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما)، وفي الصحيحين أيضا قال حذيفة (فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال ﷺ: فاعتزل تلك الفرق كلها). وإنما يطاع كل ذي سلطان في ولايته اضطرارا لئلا تتعطل الأحكام، لا لجواز التعدد والافتراق بذاته، ومشروعيته في نفسه، فحكمه حكم الميتة للمضطر إلى أن تجتمع الأمة على إمام واحد.

أ.د. حاكم المطيري

197,928 views • 7 months ago

البيعة الشرعية حقيقتها وشروطها 📩 س/ ما صحة قول الشيخ الألباني بعدم صحة البيعة إلا للخليفة العام؟ وهل هو مذهب السلف فعلا؟ ▫️ج/ الطاعة الشرعية الواجبة اللازمة لا تكون في الإسلام إلا للإمام العام للأمة كلها زمن الجماعة، وهو مفقود منذ غياب الخلافة وإلغائها قبل مئة عام، فالزمان حينئذ زمن فتنة وفرقة كما تقرر عند عامة سلف الأمة وأئمة السنة، كما قال ابن عمر - في السنة للإمام أحمد والبيهقي في السنن ٨/ ٣٣٤-: (والله لا أبذل بيعتي في فرقة ولا أمنعها من جماعة). وهو مذهب أكثر الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة سنة ٣٥ حتى عام الجماعة سنة ٤٠ ، وهذا مذهب عامة أهل الحديث . قال الإمام أحمد حين سأله ابن هانئ - كما في مسائله ٢٠١١ وفي السنة للخلال رقم ١٠ - عن حديث: (من مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)، قال أحمد: (أتدري ما الإمام؟ ذاك الذي يجتمع المسلمون كلهم يقول : هذا إمام. فهذا معناه).. وكذا قال إسحاق ابن راهويه كما في مسائل الكوسج ٣٢٩٨: (قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قول جابر: دخلتُ على الحجاج فما سلمتُ عليه؟ قال: يعني: بالإمرة. قال إسحاق راهويه: كما قال)! وهذا قبل اجتماع الناس على عبد الملك بن مروان سنة ٧٣، فكانوا قبل ذلك يرونه زمن فتنة لا بيعة فيها لأحد ولا لمن يوليهم، ولهذا لم يسلم جابر على الحجاج الثقفي بالإمارة لعدم صحة ولايته .. وقد رواه البخاري في الأدب المفرد رقم ١٠٢٥ والحاكم في المستدرك ٣/ ٦٥٣ بإسناد صحيح: (عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: دخلت على الحجاج فما سلمت عليه) يعني بالإمارة. وهذا القول بعدم الوجوب لا ينافي البيعة الجائزة الخاصة لكل ذي سلطان يحكم بالكتاب والسنة في حدود سلطانه وإمكانه، والبيعة لكل أمير مجاهد يبايعه من معه على القتال في سبيل الله، بحيث لو وجدت الإمامة العامة لاندرجت الخاصة تحتها، ولم تعارضها، وهذا فرق جلي أدركه الأئمة، وهو أن البيعة الواجبة اللازمة لا تكون إلا للإمام العام الذي إذا بايعته الأمة كلها أو أكثرها، وجب على كل أمير وسلطان الدخول في بيعته وطاعة حتى لا تفترق الأمة بافتراق الأئمة، وهو معنى حديث (فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها)! ولهذا اعتزل أكثر الصحابة زمن الفتنة منذ قتل عثمان حتى اجتمعوا على معاوية عام الجماعة.. وإنما يطاع الزعماء والرؤساء في الدول التي لا تحكم بالإسلام طاعة قهرية، أو طاعة عرفية كما طاعة المكونات المجتمعية لزعمائها بلا سلطان، أو طاعة تعاقدية كما في الحكومات المنتخبة، وليس منها ما هو طاعة شرعية منوطة بحكم الشارع، إلا بالإسلام والعمل وفق أحكامه والالتزام بها سياسة وقضاء واقتصادا .. ولهذا لم يكن النجاشي بعد إسلامه ولي أمر للمهاجرين، لأنه لا يحكم مملكته بالإسلام، ولم يدخل في عموم ﴿وأولي الأمر منكم﴾، ولا عموم قوله ﷺ (من أطاع أميري فقد أطاعني)، ومثله (من أطاع الأمير) يعني الشرعي الذي أمرته عليكم، أو تأمر بحكم الله ورسوله ﷺ فاللام في (الأمير) ليست عامة بل هي لام عهدية أو ذكرية.. وإنما كان ولي أمر المهاجرين في الحبشة وسيدهم جعفر بن أبي طالب.. وقد شهد النبي ﷺ للنجاشي بالإسلام وصلى عليه وقال عنه (أخ لكم صالح) ولم يثبت له ولاية شرعية على المهاجرين في الحبشة! وقد شرع الإسلام الإمارة الخاصة لكل جماعة حتى في السفر لمصلحة الجماعة، إلا أن طاعتها مقيدة، وليست عامة ولا مطلقة كما الإمارة العامة للمسلمين وهي الخلافة العامة . وأما المشهور عن الشيخ الألباني فهو عدم وجود بيعة عامة في زمن الفرقة والفتنة كما هو قول عامة أهل الحديث والسنة، وهو ما تواترت به النصوص عن النبي ﷺ في الصحيحين كحديث الخلفاء وفيه (أوفوا بيعة الأول فالأول) فلم يجعل البيعة إلا للخليفة الأول ولا بيعة للثاني، وقال إذا تعدد الأئمة: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما)، وفي الصحيحين أيضا قال حذيفة (فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال ﷺ: فاعتزل تلك الفرق كلها)! وهذا لا ينافي التعاون على البر والتقوى مع كل مسلم، ومع كل ذي سلطة ولو لم تكن ولايته شرعية، ولا يتعارض مع طاعة من يأمر بمعروف وينهى عن منكر من العلماء أو الرؤساء، فالطاعة هنا في حقيقتها لله ولرسوله ..

أ.د. حاكم المطيري

27,764 views • 3 months ago

هل يجوز للزوج غسل زوجته بعد وفاتها؟ نعم، يجوز للزوج أن يغسل زوجته المتوفاة، وهذا هو رأي جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول كثير من أهل العلم. ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه غسل فاطمة رضي الله عنها بعد وفاتها وهذا أشهر دليل عند العلماء. والزوجية بين الزوجين لا تنقطع تمامًا بالموت، فهي علاقة مستمرة في الحقوق والمحبة. والشرع يرخص للزوج في ذلك لأنه أقرب الناس إليها، #بشرط أن يكون عارفًا بأحكام الغسل ويؤديه على الوجه الشرعي. قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: " ويجوز للزوج أن يغسل زوجته، وللزوجة أن تغسل زوجها " وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: " يجوز للزوج أن يغسل زوجته، ولا بأس به، بل هو أفضل إذا أمكنه " لذلك، لا حرج على الزوج إذا أراد أن يغسل زوجته يوم وفاتها، بل هو من تمام الوفاء والبر بها. بعض الناس يظن أنه لا يجوز، وهذا خلاف بسيط في المذاهب، والراجح الجواز اللهم اغفر لموتانا وارحمهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم.

PIC | صـور من التـاريخ

26,200 views • 1 month ago

❁ وضع اليدين للقائم في الصلاة ❁ للعلماء في ذلك أقوال أشهرها: ◉ على الصدر، وهو رواية عن الإمام أحمد. والحديث المروي فيه ضعفه جمعٌ وصححه ابن خزيمة وغيره. واختاره جماعة كابن القيم وشيخنا ابن باز في آخرين. ◉ تحت السرة أو عليها، وهو مذهب الحنفية والشافعية، والمعتمد في مذهب أحمد، وما روي فيه لا يثبت منه شيء. ◉ السعة، فيكون له الخيار حيث شاء، وهو رواية عن الإمام أحمد، وبه قال الأوزاعي وحُكي عن مالك، ونسبه الترمذي إلى أهل العلم من الصحابة والتابعين، واختاره في الإرشاد والمحرر. ══════ ❁✿❁ ══════ فالمسألة فيها سعة، وما ذكره الشيخ الفقيه عبدالسلام الشويعر وفقه الله هنا 👇🏻، هو المعتمد في مذهب أحمد، والشيخ عبدالسلام يشرح المذهب ويُقرّره ويختار هذا القول، ولا تثريب عليه، فالمسألة اجتهادية ومحل نظر. ❁ والصواب: السعة، والوضع على الصدر أقرب ولا بأس به، ولا كراهة فيه، بل وضعها على الصدر أظهر في الخشوع والخضوع بين يدي الله والاستسلام له.

د. بدر بن علي العتيبي

230,453 views • 2 years ago

الشيخ لافي العازمي -هدانا الله وإياه- وإن كنا نحسن فيه الظن، ونحسبه على خير، ونعتقد أنه ليس ممن يطلب الدنيا بالدين، كحال بعض المرتزقة والمستأجرين، إلا أن كلامه في أحداث غزة، القديم منه والحديث، مليء بالأغلاط والمغالطات، والدعاوى العريضة، وفيه ضعف تصور للواقع، وللمسائل الفقهية، وقلة اطلاع على أقوال العلماء ومذاهبهم، وفتاوى المعاصرين، وفي بعض كلامه نوع من السطحية في تصوير المسائل والوقائع وبحثها. ومع ذلك لا نرضى بسبه ولا الوقيعة فيه، وإنما يُرد عليه خطؤه مع حفظ مكانته. وقد سبق الكلام والجواب على الشبهات المثارة حول جهاد حماس والفصائل للصهاينة الغاصبين، سواء ممن أثارها هو أو غيره، فلا حاجة لتكراره وإعادته، ومن طلبه وجده. لكنني أحب التنبيه هنا على غلط جديد من أغلاط الشيخ لافي، وزعم باطل من مزاعمه: فإنه ادعى وجوب تسليم المسلم نفسه للكفار للأسر (الاستئسار) إذا احتمل الأمر بقاءه وعدم قتله، ونقل ذلك عن العلماء وذكر بعض الكتب. أقول: وهذا خطأ كبير، ووهم ظاهر، وزعم باطل، فإن العلماء من جميع المذاهب متفقون على أنه لا يجب على المسلم أن يسلم نفسه للكفار، حتى لو تيقن أنهم لن يقتلوه. وإنما اختلفوا في جوازه إذا غلب على ظنه عدم القتل، فمنهم من أجازه وهم الأكثر، وقالوا: هو أولى من الهلاك، ومنهم من منع منه ولو غلب على ظنه الهلاك، وقالوا: لا يسلم نفسه مطلقا حتى لو ظن النجاة، لئلا يكون تحت ذل وقهر الكافر، ولأن الكافر لا يُؤتمن. فدعوى الشيخ إيجاب تسليم المسلم نفسه للأسر إذا ظن البقاء وعدم القتل، ونسبة ذلك للفقهاء: قول خطأ، ووهم كبير. والعجيب أن الشيخ أحال إلى كتب ليس فيها ما ذكر، بل فيها نقيضه. وإليك بعض نصوص العلماء في عدم إيجاب تسليم المسلم نفسه للكفار، وأنه دائر بين الجواز والمنع. قال ابن قدامة في المغني: (وإذا خشى الأسر، فالأولى له أن يقاتل حتى يقتل، ولا يسلم نفسه للأسر؛ لأنه يفوز بالثواب والدرجة الرفيعة، ويسلم من تحكم الكفار عليه بالتعذيب والاستخدام والفتنة. وإن استأسر جاز). 188/13 وقال ابن مفلح في المبدع: (قال الإمام أحمد: «ما يعجبني أن يستأسر». وقال: «فليقاتل أحب إلي، الأسر شديد». وقال عمار: «من استأسر برئت منه الذمة»، فلهذا قال الآجري: يأثم، وأنه قول أحمد). 440/4 وقال المهلب: (إذا أراد أن يأخذ بالرخصة في إحياء نفسه؛ فعل كفعل هؤلاء، وعن الحسن: لا بأس أن يستأسر الرجل إذا خاف أن يغلب. وقال الثوري: أكره للأسير المسلم؛ أن يُمكَّن من نفسه إلا مجبورا. وعن الأوزاعي: لا بأس للأسير المسلم أن يأبى أن يمكن من نفسه، بل يأخذ بالشدة والإباء من الأسر والأنفة من أن يجري عليه ملك كافر -كما فعل عاصم-). شرح العيني 294/14 وقال ابن أبي زيد القيرواني: (ومن أحاط به العدو وهو وحده، وهو يدعى إلى الأسر، فله أن يقاتل، وله أن يستأسر). النوادر والزيادات 54/3 وقال ابن رشد: (وأما إن اضطر إلى ذلك بإحاطة العدو به، ففعله -أي: الانغماس في العدو- مخافة الأسر، فلا اختلاف في أن ذلك من الفعل الجائز، إن شاء أن يستأسر، وإن يشاء أن يحمل على العدو ويحتسب نفسه على الله). البيان والتحصيل 564/2 وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: (الاستئسار في هذه الحالة مرخص فيه. وقال الحسن: لا بأس أن يستأسر الرجل إذا خاف أن يُغلب. وإلى هذا اتجه كل من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة). 214/4 ونصيحتي للشيخ لافي أن يحفظ نفسه بترك الخوض في هذه المسائل، وألا ينخدع بمن يريد استدراجه لمثل هذه المواقف والكلمات خدمة لأغراض سياسية ومصالح دنيوية والله الموفق

فيصل بن قزار الجاسم

163,352 views • 1 year ago

كذبت يا علي جمعة المولد حرمه جُل اهل السنة والجماعة السلف والخلف أبرز من حرّم المولد النبوي: 1. شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728هـ) قال في اقتضاء الصراط المستقيم: > "فاتخاذ هذا المولد عيداً، مع اختلاف الناس في مولده، لا يفعله السلف... وهو من البدع المحدثة." ورأى أنه بدعة لا أصل لها في الشرع. 2. الإمام الشاطبي (ت 790هـ) صاحب الاعتصام اعتبره من البدع التي أُدخلت على الدين، وعدّه داخلاً في البدع الإضافية. 3. الإمام الفاكهاني (ت 734هـ) في رسالته المورد في عمل المولد قال صراحة: "لا أعلم لهذا المولد أصلاً في كتاب ولا سنة، ولا يُنقل عمله عن أحد من علماء الأمة..." 4. محمد بشير السهسواني الهندي (ت 1326هـ) في صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان شدّد على تحريمه واعتباره من البدع. 5. العلامة الألباني (ت 1420هـ) حكم عليه بالبدعة، وقال: "كل ما لم يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم ديناً." 6. ابن باز وابن عثيمين وغيرهم من علماء الدعوة السلفية المعاصرين حرّموا المولد باعتباره بدعة لم يفعلها النبي ﷺ ولا الصحابة ولا السلف. ولم يجزه الا شيوخ الفاطميين العبيديين وشيوخ الازهر الاشاعرة والصوفية ومنهم مشائخك الذين ذكرت انك اخذت منهم الفقه الاشعري والصوفي.
5:13

Sensitive content

كذبت يا علي جمعة المولد حرمه جُل اهل السنة والجماعة السلف والخلف أبرز من حرّم المولد النبوي: 1. شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728هـ) قال في اقتضاء الصراط المستقيم: > "فاتخاذ هذا المولد عيداً، مع اختلاف الناس في مولده، لا يفعله السلف... وهو من البدع المحدثة." ورأى أنه بدعة لا أصل لها في الشرع. 2. الإمام الشاطبي (ت 790هـ) صاحب الاعتصام اعتبره من البدع التي أُدخلت على الدين، وعدّه داخلاً في البدع الإضافية. 3. الإمام الفاكهاني (ت 734هـ) في رسالته المورد في عمل المولد قال صراحة: "لا أعلم لهذا المولد أصلاً في كتاب ولا سنة، ولا يُنقل عمله عن أحد من علماء الأمة..." 4. محمد بشير السهسواني الهندي (ت 1326هـ) في صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان شدّد على تحريمه واعتباره من البدع. 5. العلامة الألباني (ت 1420هـ) حكم عليه بالبدعة، وقال: "كل ما لم يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم ديناً." 6. ابن باز وابن عثيمين وغيرهم من علماء الدعوة السلفية المعاصرين حرّموا المولد باعتباره بدعة لم يفعلها النبي ﷺ ولا الصحابة ولا السلف. ولم يجزه الا شيوخ الفاطميين العبيديين وشيوخ الازهر الاشاعرة والصوفية ومنهم مشائخك الذين ذكرت انك اخذت منهم الفقه الاشعري والصوفي.

ابوفيصل 🇸🇦 عبد الرحمن بن علي شاجري

31,235 views • 11 months ago