Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Zur Startseite

تحذير قانوني عاجل إلى المواطنين العراقيين نُحذر ونوصي بعدم الشراء أو البيع أو الدخول في أي معاملات عقارية تخص الأراضي الزراعية أو السكنية الواقعة ضمن مناطق تخضع لعمليات تغيير ديموغرافي قسري، والتي تشمل: عرب جبور، البوعيثة، الطارمية، العبايجي، البكرية، الرضوانية، اليوسفية، اللطيفية، جرف الصخر، النخيب، الدور، الحمدانية، برطلة، ومناطق...

201,442 Aufrufe • vor 1 Jahr •via X (Twitter)

0 Kommentare

Keine Kommentare verfügbar

Kommentare vom Original-Post werden hier angezeigt

Ähnliche Videos

🔴 الملكية التاريخية لأراضي مشروع الجزيرة محمية بالقانون، والدولة لا تملك حق إعادة توزيعها لقوميات أخرى أو تخصيصها للسكن العشوائي (الكنابي) Abstract بدون محسنات من بحث مطول لقانون مشروع الجزيرة في رسالة مختصرة للأهطل ياسر العطا: 1️⃣ أولا في التغريدة دي حاتناول نظرة الى القوانين القائمة: أراضي مشروع الجزيرة ملكية خاصة لأصحابها منذ 1911 ولا يجوز إعادة توزيعها ✅ قانون تقييد بيع أراضي الجزيرة 1911: نصّ هذا القانون على أن أراضي الجزيرة ملك خاص لأهلها الأصليين، ولا يجوز بيعها أو التصرف فيها إلا للأشخاص المنتمين لنفس المنطقة. الهدف من القانون كان منع انتقال الأراضي إلى جهات أخرى أو استغلالها من قبل أفراد ليسوا من سكان الجزيرة في تأكيد انها ملكية عين محفوظة لأهلها. ✅ قانون تسوية وتسجيل الأراضي 1925: أجرى أول عملية تسجيل قانوني للأراضي في الجزيرة، وأثبت أن معظم الأراضي مملوكة ملكية خاصة للسكان الأصليين. منح أصحاب الأراضي صكوك ملكية رسمية لا تزال سارية حتى اليوم، مما يعني أن هذه الأراضي لا يجوز الاستيلاء عليها أو إعادة توزيعها لأي فئة أخرى. ✅ قانون أرض الجزيرة 1927: لم ينزع ملكية الأراضي من أصحابها، بل قام بتأجيرها للحكومة لمدة 40 عامًا فقط لاستخدامها في الزراعة ضمن المشروع. حدد القانون أن الدولة لا تملك الأراضي، بل تستأجرها فقط، وبالتالي ليس لديها سلطة قانونية لإعادة توزيعها على قوميات أخرى أو استخدامها في الإسكان العشوائي. انتهت مدة الإيجار عام 1967، مما يعني أن الأراضي يجب أن تعود إلى أصحابها الأصليين أو يتم تجديد الإيجارات بموافقتهم. ✅ قانون مشروع الجزيرة 1950 المعدل 1960: نص على استمرار حقوق الملكية للملاك الأصليين. •منع أي حق للدولة في إعادة توزيع الأراضي، بل تعامل مع المشروع ككيان اقتصادي يتطلب إدارة زراعية فعالة مع الحفاظ على حقوق الملاك. ✅ قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي 1994: يمنع التصرف في الأراضي الخاصة دون موافقة الملاك، ويحدد أن الأراضي التي يمكن للدولة التصرف فيها هي الأراضي الحكومية فقط، بينما أراضي الجزيرة هي ملكية خاصة محمية بالقانون. ✅ قانون مشروع الجزيرة 2005: رغم بعض الاعتراضات عليه من اهالي الجزيرة الا انه حافظ على مفهوم ملكية العين للأراضي الخاصة، مع إعطاء المزارعين حقوق انتفاع بالحواشات. ايضا لم يمنح الدولة أي حق في تحويل الأراضي الزراعية إلى مناطق سكنية. أي محاولة لإعادة توزيع الأراضي على الكنابي أو غيرهم تعد مخالفة قانونية جسيمة للقانون الصادر عام 2005 و قانون التخطيط العمراني 1994 وقانون الجزيرة 1950 تعديل 1960 و قانون الجزيرة 1927 و قانون الاراضي 1925 و قانون الجزيرة 1911 ⬇️ يتبع ورسالتنا لياسر العطا ولكل صاحب ايدلوجيا ملوثة ولكل مخنث فكري وكل من يروج لتغيير واقع الجزيرة: هذه الأرض لها أهلها، وقوانين السودان والدستور تحمي حقوق ملاكها، ولن تمر أي محاولة لمصادرة الأراضي أو إعادة توزيعها دون مقاومة قانونية وشعبية بل و مقاومة مسلحة اذا اقتضى الامر. #النهر_والبحر

Mokhtar

23,519 Aufrufe • vor 1 Jahr

#رصد ⚖️ إلى القضاء العراقي: هل القانون يُطبَّق على الجميع؟ لماذا لا تتحرك الجهات القضائية والتنفيذية المختصة تجاه الخطابات التي تتضمن تحريضًا طائفيًا أو إثارة للكراهية أو تهديدًا للسلم المجتمعي؟ ما الفرق بين يزيد الحسون الذي نشر صورة فقط على الفيس بك وما بين ابو حبيب الصافي الذي يحرض على العراقيين صورة وصوت؟ السؤال هنا ليس دعوةً إلى تقييد حرية الرأي، ولا إلى منع النقد السياسي، وإنما هو سؤال عن تطبيق القانون بصورة متساوية على الجميع. فالدستور والقوانين العراقية تتضمن نصوصاً واضحة في هذا المجال: المادة (7/أولًا) من الدستور العراقي: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر لها. المادة (200/2) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل: تعاقب على الترويج لما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية، والتحريض على النزاع بين الطوائف والأجناس، وإثارة مشاعر الكراهية والبغضاء بين سكان العراق. وقد أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه النصوص تتصل مباشرة بمواجهة التحريض الطائفي وخطاب الكراهية. المادة (195) من قانون العقوبات: تتناول استهداف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، بما في ذلك الحث على الاقتتال أو تسليح المواطنين لهذا الغرض. المادة (202) من قانون العقوبات: تتعلق بإهانة الأمة العربية أو الشعب العراقي أو فئة من سكان العراق بإحدى طرق العلانية. المادة (213) من قانون العقوبات: تعاقب على التحريض العلني على عدم الانقياد للقوانين أو على ارتكاب فعل يُعد جناية أو جنحة. المادة (214) من قانون العقوبات: تتعلق بالصياح أو الغناء بقصد إثارة الفتنة. المادة (372) من قانون العقوبات: تتناول الاعتداء علنًا على معتقد إحدى الطوائف الدينية أو التشويش على شعائرها أو إهانة رمز أو شخص محل تقديس أو احترام لدى طائفة دينية. المادة (2/4) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: تعد من الأعمال الإرهابية الأفعال التي تتضمن العنف أو التهديد لإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي، بما في ذلك التحريض أو التمويل وفق شروط النص. السؤال هنا: إذا كان القانون يُطبَّق على مواطن بسبب منشور أو تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، فلماذا لا تُفحص الخطابات العلنية الأخرى التي قد تتضمن تحريضاً طائفياً أو إثارة للكراهية، أيًا كان صاحبها أو موقعه السياسي أو الاجتماعي؟ إن سيادة القانون لا تعني انتقائية التطبيق، ولا تعني أن يكون هناك مواطن فوق القانون وآخر تحته. وفي الوقت نفسه، يجب التأكيد أن ليس كل رأي سياسي أو نقد أو موقف مذهبي يشكل جريمة؛ فالتكييف القانوني يعتمد على مضمون الخطاب وسياقه وقصده وتوافر أركان الجريمة، وهذا أمر تقدره الجهات القضائية المختصة. المطلوب ببساطة هو فتح باب التحقيق عندما تتوافر شبهة جدية بوجود فعل مجرّم، وتطبيق القانون على الجميع بالمعيار نفسه. العراق دولة قانون، والطائفية المقيته لا ينبغي أن تكون جوازاً للإفلات من المساءلة، كما أن الانتماء السياسي أو المذهبي لا ينبغي أن يكون سبباً لاستهداف شخص دون آخر. إلا يعتبر هذا محتوى هابط؟! المفروض (القانون واحد، والعدالة لا تتجزأ).

أحمد العلواني

20,649 Aufrufe • vor 1 Monat