Loading video...
Video Failed to Load
تفصيل جميل من هذا الرجل المتمكن في اخراج زكاة الفطر فلوس
199,633 views • 6 months ago •via X (Twitter)
33 Comments

تفصيل خاطئ لأن في المسألة ثلاثة أقوال: ووصلنا القرن الخامس عشر ولا زال البعض يتصارعون في كل رمضان هل أزكي نقدا أم طعاما؟ #زكاة_الفطر وهذا من عدم الفقه ومن تناحر المذاهب وانتصار المتحمسين من أتباعها لها #ليلة_القدر #ليله_٢٩ ولو كانوا يفقهون لعلموا أنها توجد ثلاثة أقوال معتبرة من عمل بأحدها نجى وأفلح وكان متبعا وله فيها سلف ولا يثرب أحدها على الآخر فالعالم الفلاني رجح كذا اتبعوه وغيره رجح عكسه فليتبعه من شاء دون تبادل للتهم فنبي الله صلى الله عليه وسلم قال زكوا وورد عنه أنه زكى طعاما ولم يرد عنه نهي عن النقد بل ثبت عنه قبوله في زكاة الطعام لذا اختلف الصحابة أنفسهم في فهم حديثه وهم أحرص على اتباعه وعلى إثر خلافهم اختلف الفقهاء: القول الأول: الجمهور أخذوا بقول أكثر الصحابة وقصروها على الطعام والقول الثاني : مذهب البخاري والحنفية وهو قول عمر ابن الخطاب وغيره أجازوا القيمة مطلقا ومعاذ بن جبل قال أبو إسحاق السبيعي وهو من التابعين: (أدركتهم - يعني الصحابة - وهم يُعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام) واحتجوا بأن أخذ القيمة في الزكاة ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن جماعة من الصحابة، فمِنْ ذلك ما ورد عن طاووس عن مُعاذ رضي الله عنه. قال البُخاري في صحيحه (باب العرض في الزكاة): (وقال طاووس: قال مُعاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لَبِيسٍ في الصدقة مكان الشعير والذُّرة أهون عليكم وخير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة) ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابن رشيد قال: (وافَقَ البُخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مُخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل) وممن قال بهذا من التابعين عُمر بن عبدالعزيز، والحسن البصري، وسُفيان الثوري، وطاووس بن كيسان. والقول الثالث: يجوز إخراج زكاة الفطر بالقيمة إذا اقتضت الحاجة أو المصلحة الراجحة ذلك، وهو رواية عند الحنابلة، وبه قال إسحاق بن راهويه، وأبو ثور، واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. #عيد_الفطر قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع: هل يجوز مُطلقًا؟ أو لا يجوز مُطلقًا؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، وهذا القول أعدل الأقوال "يعني: الأخير لذلك من عمل بقول هؤلاء العلماء فهو تبع لهم فلماذا نقول للناس اتبعوا العلماء ثم تجبرونهم على عالم واحد دون مسوغ والاختلاف معتبر والأدلة موجودة للجميع فلماذا الموالاة والمعاداة عليها واتهام من يقول بقول عمر ومعاذ أنه محدث أو جاهل أو مخالف للسنة صارت شللية وليس دين وكلام هؤلاء انتصار لقول مع إغفال النصوص الأخرى وترك كلام الصحابة والأئمة وكأنه قول شاذ أو بدعة بل بعضهم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد طيب في البخاري معاذ اخذ قيمة الزكاة وجاء بها للنبي وأخبره ولم ينهه أو ينكر عليه هذا نص فماذا يصنع به وهل تتهمون البخاري وعمر ومعاذ والحسن البصري وعمر بن عبدالعزيز وحكاية كان عندهم فقراء ونقود صحيح لكن كانوا جيران عددهم بالمئات فقط وأكلهم من ديرتهم غنيهم وفقيرهم يأكلون البر والشعير والحنطة لذلك حين تعطيهم منه فأنت أغنيتهم مثلك لأنك تعطيهم من أكلك أما اليوم تنزل مفطح ب٢٠٠٠ريال في سفرتك وتهب للفقير قطمة رز بعشرين والثاني مثلها وتتراكم عنده فماذا يأكل عليها فيضطر لبيعها بنصف القيمة ليشتري طعاما لذلك لو جمعت ال٤٠ وال٤٠ وال٥٠ وكملتها وجعلتها ١٥٠ وعشرات الجيران أعطوه مثلها أغنوه يوم العيد يأكل كأكل الاغنياء ولو بكميات تكفيه لا أقولها للإقناع بالمال لكن للجواب عن شبهة فالإنسان يقدر الأصلح لجاره الفقير ويعطيه وكلها صحيحة ومأثورة ومجزية والمهاترة حولها بتشنج ترف وجدل بيزنطي وتعصب مذموم وفقر فقهي وضعف عقلي خلاص أنقل للناس المذاهب واتركهم يختارون ما يصلح لزمانهم ومكانهم وحالهم ومن أدى واحدة منها فقد أدى زكاة الفطر والله يتقبل منه لا تكذبوا على الدين أن من فعلها لا يقبل منه وليس لديكم نص يمنع أو يحصر دون أداة حصر وحكاية المتقرر من القواعد هذا تلبيس وتدليس واستخدام للقواعد في غير محلها وتذكر أن الناس لقلة النقود وقلة السيولة في زمنهم كانوا يشترون بالبر والشعير والتمر يعني أبغى منك شعير أعطيك تمر تعطيني شعير والعكس بل وكانوا يشترون بعضها ببعض فكانت الأطعمة ثمنا ومثمنا في نفس الوقت وفي الحديث لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر الا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئتم وهذا الركبان عضو كبار العلماء يذكر الجواز فكيف يقبل السعيدان أن يجعل هذه الفتوى بدعة

ياشيخ ايام الرسول عليه الصلاة والسلام الفقير اذا وجد في بيته رز او بر يعتبر غني ماهو فقير اليوم تمنيت ان الشيخ يفرق بين الفقير ايام الرسول والفقير اليوم الفقير اليوم نعطيه رز ويبيعه على الهندي والتاجر بنص السعر علشان يكمل اللي هو في حاجته والمستفيد الهندي والتاجر وسلامتكم

طيب يا شيخنا هل كان في نص الحديث : الأرز ؟ لم يكن هناك أرز في عهدهم . ثانيا أين نسيت حديث : أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم ؟ وما الطريقة التي نغنيهم عن السؤال ؟ وماذا يسألون اليوم ؟ يسألون تمراً او شعيراً ؟ او أرزاً ؟ أو مالاً ؟ وأين مقاصد الشريعة عن إسعادهم ؟

هل الفقراء في عهد رسول الله كان لديهم إيجارات متضخمه ومصاريف مدرسية ومستلزمات صحيه وضريبة ومتطلبات أسريه مثل اليوم؟

واللي يؤكد على كلام الشيخ: 1-اذا رأيت الخلاف فدع ما يريبك الى ما لا يريبك واخراجها طعاما صحيح على كل الاراء لانه صريح النص اما اخراجها مالا فلا يجزئ عند البعض وهذا من اركان الاسلام فلا تعرضه للاحتمال. 2- اذا اختلف العلماء فقدم الوحي على الرأي واخراجها نقودا رأي واخراجها قوتا وحي

الله يهديك العنوان تظليل علي درس الشيخ وليد وهو يقول لايجوز اخراج زكاة الفطر فلوس أبدا وانت تقول تفضيل اخراج زكاة الفطر فلوس والشيخ لم يدعو الي اخراج الزكاة فلوس أبدا وانت كذا توهم الناس بجواز الزكاة فلوس وهذا باطل ولايجوز نهائيا حتي المفتي يقول زكاة الفطر طعام

اخي سعود المفتي العام الشيخ الفوزان أفتى قبل ايام بعدم جواز اخراج الزكاه اموال نقديه ،،، لماذا الخوص في موضوع اقفل بابه قبل ايام !!

واذا كانت الضرورات تبيح المحضورات .. و المشقة تجلب التيسير .. والمقصد هو تذكير الناس للفقراء وسد حاجتهم وادخال الفرح عليهم فالمال يجلب لهم الفرح ويسد الحاجة بقدر المستطاع ليتمكن الفقير من شراء مايلزمه في يوم عيد ويفرح اولاده بالملابس او غيرها من الضرورات في ذلك اليوم

تخيل ادق باب مسكين واعطيه كيس شعير!! يمكن قطه بوجهي 🤦🏽♂️ الشعير محتاج ينطحن وينّخل وعقب ينخبز ، لو جبت له خبز بمقدار الشعير ياكل منه بدون تعب من استوينا ونطلعها فلوس .. الله يتقبل منا ومن جميع المسلمين

زكاة الفطر طهرة للصائم وليست خاصه بالفقير بل هي للصائم ، وانما ذُكِرَ فيها الفقير بإنه وسيلة تصرف إليه هذه الزكاة الخاصة بالصائم ولا دخل لنا في ماذا يفعل بها الفقير .

الفقير أَدرى بحاله،لاتختار له احتياجاته واولوياته ،اتركه يختار هو ليس طفل تخاف ان يبذر ماله بلا فهم لذلك اتركوا عنكم كلام البشر فلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون،،،

لماذا كل هذا التنشنج في مسألة اختلف فيها اهل العلم ..علينا ان تتسع صدورنا للجميع وعلى الجميع ان يتعبد الله باجتهاده في البحث عن الحق. والله لا يضيع اجر من احسن عملا

ابن باز رحمه الله ..

@sha3er_khaleej جزى الله الشيخ وجزاك خير ، ولكن ربما غاب عن الشيخ أن السيولة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن متوفرة وأن المعاملات لم تكن دائما بالنقودوانما كانت في معظم الأحوال بالمقايضة ، ولذلك كانت الاطعمة من الاثمان التي يحصل فيها الربا ( الذهب بالذهب والفصة بالفضة والبر بالبر…

طريقة كلام الشيخ تهويل

توفر الطعام في ذلك الزمان اكثر من المال حاجة الفقراء الى الطعام اكثر من المال .. لانهم في حالة من الجوع شديدة مثل ( اهل الصفه ) .. اليوم .. حاجة الناس الى المال اكثر من الطعام وليس بهم الجوع كجوع اهل الصفه .. كثير ممن يستقبل زكوات الناس واغلبها رز يرجع يبيعه للمحلات بنصف قيمته

وبدون فلسفه : زكاة الفطر شعيرة في نهاية رمضان في فجر يوم عيد الفطر فرضها رسول ﷺ صاع من الطعام من قوت البلد ولا يجوز تبديلها بالمال كما أن الأضحية شعيرة في عيد الأضحى تُذبح في يوم العيد وأيام التشريق وتكون في بهيمة الأنعام ولا يجوز تبديلها بالمال .

بالنسبة لي اخرج الطعام ولكن لا انكر على من اخرج النقود. ولتعرفوا ان الامر فيه سعة كبيرة لمن دقق..خذ مثلا: ١. الخلاف في نوع المخرج قائم. ٢. الثابت ان مقدار الاطعام صاع لكن كم مقدار الصاع مختلف فيه. ٣. المتفق عليه اخراجها لأهل بلده واختلف في نقلها. ٤.الافضل في الوقت يوم العيد قبل

الذي يُنكر على الشيخ وليد ماذهب إليه يراجع نفسه وليستمع لماذكر الشيخ مرات ومرات .. زكاة الفطر وقصدهاالخاص بها ماذهبتم إليه هو مقصدزكاة المال

جزاه الله خيراً

لو قلت الشيخ وليد حفظه الله افضل من قول (هذا الرجل) فهو من اهل العلم الثقات الذين يوقرون ويدعاء لهم

نعطيه نقود و يشري اللي يبيه

هذا أكبر جاهل متعالم ،يظن انه فقيه أصولي

الشعير و التمر من أصناف الربا لأنها كانت تعتبر أموالاً في ذاك الزمان أما اليوم فهي متوفرة ورخيصة ولا يوجد من يخطر عليه أنها من صنوف المال أصلاً الزمن غير الزمان و الفقير اليوم لا يحتاج لهذه الكميات من الأرز ناهيك عن التمر و الشعير المذكورين في الحديث النبوي

فزعتكم نسددها لها👇)] رقم الفاتورة}} 25206201683

وش رايك في هذا الكلام وأيضاً أتذكر في أحد السنوات القريبة الماضية رفضت الجمعية استقبال الأرز الذي معي ولا تقبل إلا مال وهم يخرجونها

الفقه على كيفه و الأصناف المذكورة بالحديث إذا دفعناها لهم ( اقط و تمر و زبيب الخ ما يحتاج لحم و دجاج ياكل هو والعيله

الله يجزاه خير

أي واحد يخرج زكاة الفطر مالاً فهو غبي ومبتدع وجاهل ومعاند ومن يفتي بذلك اسحبوا منه الثقة بالفتوى فهو غير فقه

اخراجها نقودا قول معتبر وان كان الأكثر على خلافه. لكن من أكثر الأمور المشكلة فيه تطبيقيا: بعض غير المستحقين قد ياخذها نقودا ولكنه لن ياخذها قوتا.

( لا تحجروا واسعاً)،،

طيب ان أخرجها نقودا وأوكل عني من يشتريها ويدفها للفقراء ك منصة احسان لسبب واحد وهو أني لا اعرف في المدينه فقراء والسبب الثاني : كيف أقيّم الناس إلى فقراء وأغنيا هل يصح ان ادفعها لمن يطلبها وأنا لا اعرف عنه شي الاسئله فيها هذا كثيره ؟ أشوف منصة احسان قامت بالواجب وثقه .

ماشاء الله تبارك الله تفصيل وإيضاح جميل جداً جزى الله الشيخ الخير والمثوبة

