Загрузка видео...

Не удалось загрузить видео

На главную

الممثل اليهودي الصهيوني جوزيف غوردون ليفيت توجه هذا الأسبوع في مبنى الكونغرس الأمريكي للضغط من أجل إلغاء المادة 230 يقول "وسائل التواصل الاجتماعي أدت إلى تصاعد التطرف ونظريات المؤامرة والحل هو القضاء على حرية الإنترنت" قانون إنهاء المادة 230 تم تقديمه من قبل السيناتورين ليندسي غراهام وديك دوربن الممولين...

343,577 просмотров • 6 месяцев назад •via X (Twitter)

Комментарии: 0

Нет доступных комментариев

Здесь появятся комментарии из оригинального поста

Похожие видео

#رصد ⚖️ إلى القضاء العراقي: هل القانون يُطبَّق على الجميع؟ لماذا لا تتحرك الجهات القضائية والتنفيذية المختصة تجاه الخطابات التي تتضمن تحريضًا طائفيًا أو إثارة للكراهية أو تهديدًا للسلم المجتمعي؟ ما الفرق بين يزيد الحسون الذي نشر صورة فقط على الفيس بك وما بين ابو حبيب الصافي الذي يحرض على العراقيين صورة وصوت؟ السؤال هنا ليس دعوةً إلى تقييد حرية الرأي، ولا إلى منع النقد السياسي، وإنما هو سؤال عن تطبيق القانون بصورة متساوية على الجميع. فالدستور والقوانين العراقية تتضمن نصوصاً واضحة في هذا المجال: المادة (7/أولًا) من الدستور العراقي: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر لها. المادة (200/2) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل: تعاقب على الترويج لما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية، والتحريض على النزاع بين الطوائف والأجناس، وإثارة مشاعر الكراهية والبغضاء بين سكان العراق. وقد أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه النصوص تتصل مباشرة بمواجهة التحريض الطائفي وخطاب الكراهية. المادة (195) من قانون العقوبات: تتناول استهداف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، بما في ذلك الحث على الاقتتال أو تسليح المواطنين لهذا الغرض. المادة (202) من قانون العقوبات: تتعلق بإهانة الأمة العربية أو الشعب العراقي أو فئة من سكان العراق بإحدى طرق العلانية. المادة (213) من قانون العقوبات: تعاقب على التحريض العلني على عدم الانقياد للقوانين أو على ارتكاب فعل يُعد جناية أو جنحة. المادة (214) من قانون العقوبات: تتعلق بالصياح أو الغناء بقصد إثارة الفتنة. المادة (372) من قانون العقوبات: تتناول الاعتداء علنًا على معتقد إحدى الطوائف الدينية أو التشويش على شعائرها أو إهانة رمز أو شخص محل تقديس أو احترام لدى طائفة دينية. المادة (2/4) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: تعد من الأعمال الإرهابية الأفعال التي تتضمن العنف أو التهديد لإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي، بما في ذلك التحريض أو التمويل وفق شروط النص. السؤال هنا: إذا كان القانون يُطبَّق على مواطن بسبب منشور أو تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، فلماذا لا تُفحص الخطابات العلنية الأخرى التي قد تتضمن تحريضاً طائفياً أو إثارة للكراهية، أيًا كان صاحبها أو موقعه السياسي أو الاجتماعي؟ إن سيادة القانون لا تعني انتقائية التطبيق، ولا تعني أن يكون هناك مواطن فوق القانون وآخر تحته. وفي الوقت نفسه، يجب التأكيد أن ليس كل رأي سياسي أو نقد أو موقف مذهبي يشكل جريمة؛ فالتكييف القانوني يعتمد على مضمون الخطاب وسياقه وقصده وتوافر أركان الجريمة، وهذا أمر تقدره الجهات القضائية المختصة. المطلوب ببساطة هو فتح باب التحقيق عندما تتوافر شبهة جدية بوجود فعل مجرّم، وتطبيق القانون على الجميع بالمعيار نفسه. العراق دولة قانون، والطائفية المقيته لا ينبغي أن تكون جوازاً للإفلات من المساءلة، كما أن الانتماء السياسي أو المذهبي لا ينبغي أن يكون سبباً لاستهداف شخص دون آخر. إلا يعتبر هذا محتوى هابط؟! المفروض (القانون واحد، والعدالة لا تتجزأ).

أحمد العلواني

20,537 просмотров • 17 дней назад