Загрузка видео...

Не удалось загрузить видео

На главную

خطوة موفقة وعظيمة من معالي وزير الإعلام السعودي وهي ترسل رسائل قوية لمن ينتهك الفقرة 12 من المادة الخامسة الرسالة الأولى : السلطات المعنية في المملكة ليست غافلة وتتابع بدقة وسائل التواصل الاجتماعي الرسالة الثانية : لدى المملكة القدرة التقنية على الوصول لأي حساب حقيقي أو وهمي الرسالة الثالثة...

114,944 просмотров • 4 месяцев назад •via X (Twitter)

Комментарии: 0

Нет доступных комментариев

Здесь появятся комментарии из оригинального поста

Похожие видео

#رصد ⚖️ إلى القضاء العراقي: هل القانون يُطبَّق على الجميع؟ لماذا لا تتحرك الجهات القضائية والتنفيذية المختصة تجاه الخطابات التي تتضمن تحريضًا طائفيًا أو إثارة للكراهية أو تهديدًا للسلم المجتمعي؟ ما الفرق بين يزيد الحسون الذي نشر صورة فقط على الفيس بك وما بين ابو حبيب الصافي الذي يحرض على العراقيين صورة وصوت؟ السؤال هنا ليس دعوةً إلى تقييد حرية الرأي، ولا إلى منع النقد السياسي، وإنما هو سؤال عن تطبيق القانون بصورة متساوية على الجميع. فالدستور والقوانين العراقية تتضمن نصوصاً واضحة في هذا المجال: المادة (7/أولًا) من الدستور العراقي: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر لها. المادة (200/2) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل: تعاقب على الترويج لما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية، والتحريض على النزاع بين الطوائف والأجناس، وإثارة مشاعر الكراهية والبغضاء بين سكان العراق. وقد أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه النصوص تتصل مباشرة بمواجهة التحريض الطائفي وخطاب الكراهية. المادة (195) من قانون العقوبات: تتناول استهداف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، بما في ذلك الحث على الاقتتال أو تسليح المواطنين لهذا الغرض. المادة (202) من قانون العقوبات: تتعلق بإهانة الأمة العربية أو الشعب العراقي أو فئة من سكان العراق بإحدى طرق العلانية. المادة (213) من قانون العقوبات: تعاقب على التحريض العلني على عدم الانقياد للقوانين أو على ارتكاب فعل يُعد جناية أو جنحة. المادة (214) من قانون العقوبات: تتعلق بالصياح أو الغناء بقصد إثارة الفتنة. المادة (372) من قانون العقوبات: تتناول الاعتداء علنًا على معتقد إحدى الطوائف الدينية أو التشويش على شعائرها أو إهانة رمز أو شخص محل تقديس أو احترام لدى طائفة دينية. المادة (2/4) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: تعد من الأعمال الإرهابية الأفعال التي تتضمن العنف أو التهديد لإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي، بما في ذلك التحريض أو التمويل وفق شروط النص. السؤال هنا: إذا كان القانون يُطبَّق على مواطن بسبب منشور أو تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، فلماذا لا تُفحص الخطابات العلنية الأخرى التي قد تتضمن تحريضاً طائفياً أو إثارة للكراهية، أيًا كان صاحبها أو موقعه السياسي أو الاجتماعي؟ إن سيادة القانون لا تعني انتقائية التطبيق، ولا تعني أن يكون هناك مواطن فوق القانون وآخر تحته. وفي الوقت نفسه، يجب التأكيد أن ليس كل رأي سياسي أو نقد أو موقف مذهبي يشكل جريمة؛ فالتكييف القانوني يعتمد على مضمون الخطاب وسياقه وقصده وتوافر أركان الجريمة، وهذا أمر تقدره الجهات القضائية المختصة. المطلوب ببساطة هو فتح باب التحقيق عندما تتوافر شبهة جدية بوجود فعل مجرّم، وتطبيق القانون على الجميع بالمعيار نفسه. العراق دولة قانون، والطائفية المقيته لا ينبغي أن تكون جوازاً للإفلات من المساءلة، كما أن الانتماء السياسي أو المذهبي لا ينبغي أن يكون سبباً لاستهداف شخص دون آخر. إلا يعتبر هذا محتوى هابط؟! المفروض (القانون واحد، والعدالة لا تتجزأ).

أحمد العلواني

20,649 просмотров • 1 месяц назад

من : قريش إلى: السلطات المختصة في دولة قطر وزارة الداخلية - إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وزارة الداخلية - قطر سفارة دولة قطر-عمان ♦️الموضوع: بلاغ عن تحريض إلكتروني يستهدف المنشآت الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية من قبل حساب على منصة X السادة المحترمين أتقدم بهذا البلاغ الرسمي للإبلاغ عن أنشطة إلكترونية ضارة يقوم بها صاحب الحساب على منصة X المعروف باسم Amin Chaar 🫡 الحربوء، ورقم المعرف (User ID) الخاص به هو 1119707695672700934. يقوم المذكور بنشر محتوى يحرض على المنشآت الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية مما يؤدي إلى إثارة الفتنة والتشجيع على أعمال تخريبية أو تعطيلية تستهدف هذه المنشآت. ●هذه الأنشطة قد تسببت في ضرر كبير وتعطيل ملحوظ للاقتصاد الأردني، حيث يؤدي التحريض إلى إثارة الرأي العام ضد المنشآت الاقتصادية الرئيسية، مما يعيق عملياتها اليومية، يقلل من الثقة في السوق، ويؤثر سلبًا على الاستثمارات والأداء الاقتصادي العام. ●وفقًا للمعلومات المتاحة، يشمل هذا التحريض نشر معلومات كاذبة أو مضللة تهدف إلى الإضرار بالأمن الاقتصادي والنظام العام. ●أود التأكيد على أن هذه الأفعال تنتهك قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في دولة قطر، وهو القانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية. على وجه الخصوص، تنطبق المادة (6) من هذا القانون، التي تعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات و/أو غرامة تصل إلى 500,000 ريال قطري كل من يقوم بإنشاء أو تشغيل موقع إلكتروني لنشر أخبار كاذبة تهدد سلامة الدولة أو أمنها أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي. ●كما تعاقب المادة نفسها بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة و/أو غرامة تصل إلى 250,000 ريال قطري كل من يروج أو ينشر أو يبث مثل هذه الأخبار الكاذبة لأغراض مشابهة. ● وبالنظر إلى أن التحريض على المنشآت الاقتصادية يمكن أن يُعتبر تهديدًا للأمن الاقتصادي والنظام العام، فإن هذا السلوك يندرج تحت نطاق هذا القانون، خاصة إذا كان يتم عبر وسائل إلكترونية مثل منصات التواصل الاجتماعي. أطلب من سيادتكم التحقيق في هذا الأمر بشكل عاجل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الأنشطة، بما في ذلك حظر الحساب أو محاسبة صاحبه قانونيًا. يمكن الوصول إلى الحساب المذكور عبر الرابط: وأنا على استعداد لتقديم أي تفاصيل إضافية أو أدلة تدعم هذا البلاغ. مع خالص الاحترام قريش عمان_المملكة الأردنية الهاشمية [تاريخ اليوم: 24 ديسمبر 2025]

قريش

67,558 просмотров • 9 месяцев назад