Loading video...

Video Failed to Load

Go Home

إلى: عطوفة مدير الأمن العام الأكرم الموضوع: انتهاك صارخ للسلامة العامة واعتداء على طلبة مدارس ​تحية طيبة وبعد،، ​نضع بين أيديكم هذا البلاغ العاجل، والموثق بمقطع فيديو بتاريخ 16-03-2026، والذي يظهر فيه سائق حافلة نقل (باص) يقوم بتكديس عدد كبير من الطلبة (يتجاوز الـ 60 طالبة وفقاً للمعطيات) في...

23,805 views • 6 months ago •via X (Twitter)

30 Comments

ahmad Samarneh's profile picture
ahmad Samarneh6 months ago

الاشكال هاي بس تصل المركز الأمني يندعس ع شورابه و رأسه بث حي مباشر عشان يضل عبره ل اي واحد بفكر يعمل هيك ايشي

How To? Channel's profile picture
How To? Channel6 months ago

يمااااا قلبي وقف مسكينه هالبنت . هو روحه مدرسه ولا اذلال هاد فوق ما اهلها بدفعوا شو هااااد

Dr BASIL MANSOUR M33🔺👁️‍🗨️🏁 حساب جديد 3's profile picture
Dr BASIL MANSOUR M33🔺👁️‍🗨️🏁 حساب جديد 36 months ago

هذه الباصات خطر كبير على الطلبة

Sami AL-Nawasreh's profile picture
Sami AL-Nawasreh6 months ago

هذا مش طبيعي ابدا وكيف رمى الطفلة وين حشر كل هالاطفال في الباص ولكن مشيئة الله انه يعمل عملته لينكشف هذا الخطر اللي بتكرر يوما

مروان الحمَّاد بني صخر's profile picture
مروان الحمَّاد بني صخر6 months ago

والله لو اني مكان ابوها او اخوها الا يندفن بأرضه

marwan alymany's profile picture
marwan alymany6 months ago

ان كنت لا تدري فتلك مصيبه وان كنت تدري بأنك لا تدري فتلك مصيب و المصيبه اعظم الحالة تعبانه

🇯🇴's profile picture
🇯🇴6 months ago

مشان هيك ربنا خلق النار

Raid Khairy Tubeishat's profile picture
Raid Khairy Tubeishat6 months ago

هذا باص لا يصلح لنقل الدجاج حتى !!. تحديث تعليمي .

نايف's profile picture
نايف6 months ago

كس امه

MohdAburub's profile picture
MohdAburub6 months ago

هيك كان ابوه يعمل فيه

Hilaly 007's profile picture
Hilaly 0076 months ago

والله لو كانت هالبنت بنتي قسم بالله لأخلي يدة تنشل أو اطالب بقطع يده .. وان ما قطعها القانون انا اقطعها له .. هذا ما هو رجال .. هذا كلب حيوان على شكل انسان ..

Alomoush's profile picture
Alomoush6 months ago

لا حول ولا قوة الا بالله

Mo Ali's profile picture
Mo Ali6 months ago

لونه من ظهر زلمه ما يتمرجل ع طفله

Mohammad Siouf's profile picture
Mohammad Siouf6 months ago

الا شُلت يداه

ظلال القصيد's profile picture
ظلال القصيد6 months ago

حسبي الله ونعم الوكيل فيه

Loai Dahleh's profile picture
Loai Dahleh6 months ago

هاذا الكلب لازم يتحاكم عالعلن وينشحط بالشوارع

Tot's profile picture
Tot6 months ago

طلع ابوها حسبي الله عليه اللي ما عنده ذرة رحمة - اذا هيك بيعمل مع بنته شو ممكن يعمل مع اي طفل ثاني

عبد العزيز خالد's profile picture
عبد العزيز خالد6 months ago

تعال حضرتك ودي ولادنا على المدارس. بعدين هذه اب وبنتو انت ليش مكبر الموضوع بدك تقنعني ان قلبك على البلد وأهلها لو قلبك على البلد ليش تركتها وطلعت منها

تيما's profile picture
تيما6 months ago

هو مابكفي الطلاب ياعمري طالعين بهالظروف كمان بيجي واحد ما شم ريحة الرجولة يطلع عقده عليهم؟ الله يكسر ايديه الثنتين، وجعتلي قلبي البنت😞

عدي الأبرق's profile picture
عدي الأبرق6 months ago

لو فيه ارجال غير يدعسو ع راسه

Shadi Faisal Salahat's profile picture
Shadi Faisal Salahat6 months ago

حسبنا الله ونعم الوكيل بس

Maher Amra's profile picture
Maher Amra6 months ago

اقسم بالله إلا دعس ع شواربه هالفاطس ابن الناقص حسبي الله ونعم الوكيل فيه الله يكسرو مثل ما كسرها

Jor's profile picture
Jor6 months ago

الله ينتقم منه

وخلف الصبر اشياء جميلة،'s profile picture
وخلف الصبر اشياء جميلة،6 months ago

حسبي الله ونعم الوكيل لازم يسحبو الرخص منهم اللي زي هيك ويكون في مكاتب مسؤله عنهم ومرخصين ودورات وأهم اشي السلامه العامة

نـور حٓمـدان's profile picture
نـور حٓمـدان6 months ago

كسر الله قلبه وخاطرة كسر لا يُجبر ولا يُشفى جعلة ما يشوف بحياته لين ولا عطف

Issam. Ali. Alfayez's profile picture
Issam. Ali. Alfayez6 months ago

الله يكسر ايديه

Dr BASIL MANSOUR M33🔺👁️‍🗨️🏁 حساب جديد 3's profile picture
Dr BASIL MANSOUR M33🔺👁️‍🗨️🏁 حساب جديد 36 months ago

وين أهالي الطلاب عنه

Sundus.Alnajjr's profile picture
Sundus.Alnajjr6 months ago

كيف بصير هيك ؟

Mahmoud Sami Obaiedat's profile picture
Mahmoud Sami Obaiedat6 months ago

هاذ هو الردي بعينه

المناصير🇯🇴🇯🇴🇯🇴's profile picture
المناصير🇯🇴🇯🇴🇯🇴6 months ago

يحكو طلع ابوها

Related Videos

#رصد ⚖️ إلى القضاء العراقي: هل القانون يُطبَّق على الجميع؟ لماذا لا تتحرك الجهات القضائية والتنفيذية المختصة تجاه الخطابات التي تتضمن تحريضًا طائفيًا أو إثارة للكراهية أو تهديدًا للسلم المجتمعي؟ ما الفرق بين يزيد الحسون الذي نشر صورة فقط على الفيس بك وما بين ابو حبيب الصافي الذي يحرض على العراقيين صورة وصوت؟ السؤال هنا ليس دعوةً إلى تقييد حرية الرأي، ولا إلى منع النقد السياسي، وإنما هو سؤال عن تطبيق القانون بصورة متساوية على الجميع. فالدستور والقوانين العراقية تتضمن نصوصاً واضحة في هذا المجال: المادة (7/أولًا) من الدستور العراقي: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر لها. المادة (200/2) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل: تعاقب على الترويج لما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية، والتحريض على النزاع بين الطوائف والأجناس، وإثارة مشاعر الكراهية والبغضاء بين سكان العراق. وقد أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه النصوص تتصل مباشرة بمواجهة التحريض الطائفي وخطاب الكراهية. المادة (195) من قانون العقوبات: تتناول استهداف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، بما في ذلك الحث على الاقتتال أو تسليح المواطنين لهذا الغرض. المادة (202) من قانون العقوبات: تتعلق بإهانة الأمة العربية أو الشعب العراقي أو فئة من سكان العراق بإحدى طرق العلانية. المادة (213) من قانون العقوبات: تعاقب على التحريض العلني على عدم الانقياد للقوانين أو على ارتكاب فعل يُعد جناية أو جنحة. المادة (214) من قانون العقوبات: تتعلق بالصياح أو الغناء بقصد إثارة الفتنة. المادة (372) من قانون العقوبات: تتناول الاعتداء علنًا على معتقد إحدى الطوائف الدينية أو التشويش على شعائرها أو إهانة رمز أو شخص محل تقديس أو احترام لدى طائفة دينية. المادة (2/4) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: تعد من الأعمال الإرهابية الأفعال التي تتضمن العنف أو التهديد لإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي، بما في ذلك التحريض أو التمويل وفق شروط النص. السؤال هنا: إذا كان القانون يُطبَّق على مواطن بسبب منشور أو تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، فلماذا لا تُفحص الخطابات العلنية الأخرى التي قد تتضمن تحريضاً طائفياً أو إثارة للكراهية، أيًا كان صاحبها أو موقعه السياسي أو الاجتماعي؟ إن سيادة القانون لا تعني انتقائية التطبيق، ولا تعني أن يكون هناك مواطن فوق القانون وآخر تحته. وفي الوقت نفسه، يجب التأكيد أن ليس كل رأي سياسي أو نقد أو موقف مذهبي يشكل جريمة؛ فالتكييف القانوني يعتمد على مضمون الخطاب وسياقه وقصده وتوافر أركان الجريمة، وهذا أمر تقدره الجهات القضائية المختصة. المطلوب ببساطة هو فتح باب التحقيق عندما تتوافر شبهة جدية بوجود فعل مجرّم، وتطبيق القانون على الجميع بالمعيار نفسه. العراق دولة قانون، والطائفية المقيته لا ينبغي أن تكون جوازاً للإفلات من المساءلة، كما أن الانتماء السياسي أو المذهبي لا ينبغي أن يكون سبباً لاستهداف شخص دون آخر. إلا يعتبر هذا محتوى هابط؟! المفروض (القانون واحد، والعدالة لا تتجزأ).

أحمد العلواني

20,649 views • 1 month ago

#رصد هذا الفكر الطائفي المقيت، الذي يشجع على الإرهاب ويهاجم فئة كريمة من المكونات الرئيسة في العراق، يغض الطرف عنه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس مجلس الوزراء، والسبب أن الذي يخرج في الإعلام ينتسب لهم ولديه نفس أفكارهم التي لم يصرحوا بها على العلن. وإلا فما المانع من محاسبته على الأقل وفق القانون؟! أليسوا هم المسؤولين عن محاسبة مثل هؤلاء الذين يتهمون مكوناً كاملاً بالإرهاب ويثيرون النعرات الطائفية؟! لكن ماذا نقول إذا كان رئيس مجلس القضاء جاهلاً بالقوانين، وشهادته من لبنان (كلك)؟! مع ذلك يجب أن نوضح النصوص والقوانين المشرعة التي تحاسب هذا المتحدث، الذي من الواضح أنه لن يُحاسب حتى لو تكلم بأكثر من ذلك، بل هو مدفوع بطائفية من جهات نافذة تضمن له إفلاته من العقاب. يجرّم القانون العراقي إثارة النعرات الطائفية، فهناك عدة نصوص دستورية وقانونية يُستند إليها في ملاحقة الأفعال التي تُعد تحريضاً طائفياً أو إثارةً للنعرات المذهبية (عسى ان يتعلم زيدان كيف يطبقها): 1. المادة (7) من دستور جمهورية العراق: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، وتمنع التحريض عليها. 2. المادة (200) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969: تعاقب بالسجن أو الحبس من يروّج أو يحبّذ أفكار اً أو مذاهب من شأنها إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو الإخلال بالنظام الاجتماعي، وقد تصل العقوبة إلى السجن لسنوات عدة بحسب ظروف الجريمة. 3. المادة (372) من قانون العقوبات: تنص على معاقبة من يعتدي علناً على معتقدات طائفة دينية أو يحقر شعائرها أو يتعمد التشويش على إقامة شعائرها الدينية، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة قد تبلغ ثلاث سنوات أو الغرامة. 4. قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: قد تُكيَّف بعض الأفعال التي تؤدي إلى الفتنة الطائفية أو تهدد السلم الأهلي على أنها جرائم إرهابية في الحالات الجسيمة التي تستهدف إثارة الاقتتال أو الإخلال بالأمن العام. أربعة تشريعات نافذة لدى زيدان، ولكن حتى اليوم لا يعلم كيف يكافح هذه الظاهرة، بل يروَّج لمثل هذه الأفكار، وأصبح التهجم على المكونات العراقية ظاهرةً متكررة بسبب غياب تطبيق القانون ووضع حدٍّ لمثل هؤلاء. في الحقيقة، لا يوجد أحد يتحمل المسؤولية، لا المتحدث ولا المقدمة، غير القضاء ورئيس السلطة التنفيذية، وسكوتهم في كل مرة هو تشجيع لهذا وغيره.

أحمد العلواني

10,539 views • 3 months ago

نتقدم بهذا البلاغ العاجل والمناداة الإنسانية إلى عطوفة مدير الأمن العام وإدارة حماية الأسرة والمدعي العام المختص، بخصوص حالة الطفل (جواد) البالغ من العمر 16 عاماً، والذي يواجه خطراً محدقاً يهدد حياته. ​بناءً على الوقائع الموثقة، نضع بين أيديكم التفاصيل التالية: ​الحالة الصحية: الطفل مصاب بمرض السرطان، وقد خضع مؤخراً لعملية جراحية دقيقة (استئصال جزء من المعدة)، ولا يزال جسده الضعيف يصارع أثار العلاج الكيماوي. ​الانتهاك الجسدي: تعرض الطفل لضرب مبرح وتعنيف وحشي من قبل والده (كما يظهر في الفيديو المرفق)، وذلك لإجباره على العمل رغم وضعه الصحي الحرج الذي لا يسمح له بالحركة، فضلاً عن العمل الشاق. ​عمالة الأطفال والتهديد: قيام الأب بإجبار شقيقه (14 عاماً) على العمل القسري، مع توجيه تهديدات صريحة بطرد الأم وأطفالها إلى الشارع والتخلي عن رعايتهم. ​المطالب المرجوّة: ​التدخل الفوري: إلقاء القبض على المعتدي وضمان عدم تكرار الاعتداء، حيث أن الحالة الصحية للطفل لا تحتمل أي صدمة جسدية أخرى. ​الحماية القانونية: توفير الحماية الأمنية والملاذ الآمن للأم وأطفالها وضمان حقوقهم القانونية والمعيشية. ​الرعاية الطبية: التنسيق مع الجهات الطبية لمتابعة حالة "جواد" وضمان بيئة صحية تساعده على التعافي بعيداً عن الرعب والترهيب. ​إن ما يتعرض له هذا الطفل هو انتهاك صارخ لكل القوانين والشرائع السماوية، ونحن كليّ ثقة بسرعة استجابة أجهزتنا الأمنية المعهودة في نصرة المستضعفين وحماية الطفولة #الأردن #أنقذوا_جواد #حماية_الأسرة #الأمن_العام #حقوق_الإنسان

General Inspector

22,376 views • 6 months ago

إلى معالي النائب العام وإلى معالي وزير الداخلية المحترمين تحية واحترامًا نرفع إلى معاليكم هذا البلاغ بشأن ما ورد في أحد المقاطع المتداولة والذي يظهر فيه شخص يتجاوز كل القيم الدينية والوطنية والقانونية حيث لم يكتفِ بالإساءة والسبّ لرئيس الجمهورية ولا بالإساءة لخادم الحرمين الشريفين ولا بالتطاول على أعضاء النيابة العامة والقضاء بل تجاوز ذلك إلى التعدّي اللفظي الصريح على نبي الله عيسى ابن مريم عليه السلام. إن هذا الفعل يُعد جريمة مكتملة الأركان تمسّ الدين وتهدد السلم المجتمعي وتسيء لهيبة الدولة ومؤسساتها وتفتح الباب أمام خطاب الكراهية والانحلال الأخلاقي إذا لم يُوضع له حدّ رادع وفقًا للقانون. فستصبح ظاهره بين السفهاء للسب والتعدي على الرموز الدينية والتهديد للسلم المجتمعي إن السكوت على مثل هذه الأفعال يشجّع السفهاء على سلوك الطريق ذاته ويُسهم في نشر الفوضى الفكرية والأخلاقية وهو ما لا يليق بدولة تحترم القانون وتصون المقدسات وتحمي كرامة رموزها الدينية والسياسية. وعليه، نطالب معاليكم باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بحق هذا الشخص وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل ليكون عبرةً لكل من تسوّل له نفسه التطاول على المقدسات أو مؤسسات الدولة أو رموزها. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير. اخوكم / عزيز زيد د/ رشاد محمد العليمي اللواء الركن/ ابراهيم حيدان

🇾🇪Aziz Zaid عزيز زيد🇺🇸

33,030 views • 8 months ago

١. نص المادة (247) من قانون الجزاء العماني: “كل من ضرب شخصًا بريئًا أو جرحه أو أذاه دون أن ينتج عن هذه الأفعال مرضًا أو عطل عن العمل مدة تتجاوز 10 أيام، يعاقب بالسجن مدة قد تصل إلى 6 أشهر أو غرامة تبدأ من ريال واحد إلى 20 ريالًا، أو واحدة من هاتين العقوبتين. تتوقف الملاحظة والعقوبة على شكوى الضحية وتسقط دعوى الحق العام بتنازل المجني عليه عن دعواه، وإذا كان قد حكم الدعوى فتسقط عقوبة الاعتداء بالضرب في سلطنة عمان”. ٢. عقوبة التصوير بدون إذن في سلطنة عمان، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة رقم 16 منه وهو القانون الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 2011/12 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. شرطة عُمان السلطانية هل سوف يتم تطبيق هذي المادتين؟

ALI ALJASSASI

156,295 views • 3 years ago

من : قريش إلى: السلطات المختصة في دولة قطر وزارة الداخلية - إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وزارة الداخلية - قطر سفارة دولة قطر-عمان ♦️الموضوع: بلاغ عن تحريض إلكتروني يستهدف المنشآت الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية من قبل حساب على منصة X السادة المحترمين أتقدم بهذا البلاغ الرسمي للإبلاغ عن أنشطة إلكترونية ضارة يقوم بها صاحب الحساب على منصة X المعروف باسم Amin Chaar 🫡 الحربوء، ورقم المعرف (User ID) الخاص به هو 1119707695672700934. يقوم المذكور بنشر محتوى يحرض على المنشآت الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية مما يؤدي إلى إثارة الفتنة والتشجيع على أعمال تخريبية أو تعطيلية تستهدف هذه المنشآت. ●هذه الأنشطة قد تسببت في ضرر كبير وتعطيل ملحوظ للاقتصاد الأردني، حيث يؤدي التحريض إلى إثارة الرأي العام ضد المنشآت الاقتصادية الرئيسية، مما يعيق عملياتها اليومية، يقلل من الثقة في السوق، ويؤثر سلبًا على الاستثمارات والأداء الاقتصادي العام. ●وفقًا للمعلومات المتاحة، يشمل هذا التحريض نشر معلومات كاذبة أو مضللة تهدف إلى الإضرار بالأمن الاقتصادي والنظام العام. ●أود التأكيد على أن هذه الأفعال تنتهك قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في دولة قطر، وهو القانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية. على وجه الخصوص، تنطبق المادة (6) من هذا القانون، التي تعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات و/أو غرامة تصل إلى 500,000 ريال قطري كل من يقوم بإنشاء أو تشغيل موقع إلكتروني لنشر أخبار كاذبة تهدد سلامة الدولة أو أمنها أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي. ●كما تعاقب المادة نفسها بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة و/أو غرامة تصل إلى 250,000 ريال قطري كل من يروج أو ينشر أو يبث مثل هذه الأخبار الكاذبة لأغراض مشابهة. ● وبالنظر إلى أن التحريض على المنشآت الاقتصادية يمكن أن يُعتبر تهديدًا للأمن الاقتصادي والنظام العام، فإن هذا السلوك يندرج تحت نطاق هذا القانون، خاصة إذا كان يتم عبر وسائل إلكترونية مثل منصات التواصل الاجتماعي. أطلب من سيادتكم التحقيق في هذا الأمر بشكل عاجل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الأنشطة، بما في ذلك حظر الحساب أو محاسبة صاحبه قانونيًا. يمكن الوصول إلى الحساب المذكور عبر الرابط: وأنا على استعداد لتقديم أي تفاصيل إضافية أو أدلة تدعم هذا البلاغ. مع خالص الاحترام قريش عمان_المملكة الأردنية الهاشمية [تاريخ اليوم: 24 ديسمبر 2025]

قريش

67,558 views • 9 months ago

بيان للرأي العام: "تبكيل" ملف قضية د.روضة.. العدالة أو الزلزال! ​بعد أن تكشفت الحقائق المريرة، لم نعد أمام "حادثة ضغط دراسي"، بل أمام جريمة مؤسسية مكتملة الأركان. ومن هنا، نضع النقاط على الحروف بالاستناد إلى "قدسية القانون والدستور": ​1. المادة (343) من قانون العقوبات (التسبب بالوفاة إهمالاً): إن علم (عضو هيئة التدريس) و(الزميل المبتز ف.ح) و(مشرفة الإرشاد د. فداء) بالمضايقات والضغوطات التي تعرضت لها المغدورة، وتركها "على الحافة" دون تدخل حاسم، هو إهمال جسيم أدى لنتيجة جرمية (الوفاة). المسؤولية هنا جنائية مباشرة وليست مجرد خلل إداري. ​2. المادة (4) من قانون المسؤولية الطبية رقم (25) لسنة 2018: هذه المادة تُلزم المؤسسة والكوادر بتقديم المساعدة الفورية في الحالات الطارئة. قول المشرفة للضحية المستغيثة قبل 10 ساعات فقط من الفاجعة: "أنتي دكتورة وبتحملي لبعد العيد"، هو خرق مادي صارخ لهذا القانون، ويُكيف كـ "امتناع عن الإغاثة" أفضى لموت محقق. ​3. المادة (6/أ) من الدستور الأردني: الدولة تكفل حماية الأردنيين من "الإهمال". الجامعة الأردنية، بصفتها صرحاً وطنياً، خالفت الواجب الدستوري بحماية حياة طلبتها من "تغوّل" بعض كوادرها ومن "إهمال" إدارتها في توفير بيئة آمنة. ​4. جريمة "إساءة استخدام السلطة والمضايقة": المضايقات الممنهجة من (عضو هيئة التدريس في المرحلة الأساسية) واستغلال موقعه الأكاديمي للضغط على طالبة متفوقة (99.4%)، بمشاركة زميلها، تقع تحت طائلة الملاحقة الجنائية بتهمة إساءة استخدام السلطة وإلحاق الأذى النفسي الجسيم الذي أدى للوفاة. ​الخلاصة والرسالة الأخيرة: لقد اكتملت أركان الجريمة. أي محاولة لـ "المقايضة" على دم روضة خلف الأبواب المغلقة، أو تمييع القضية كـ "قضاء وقدر" لحماية "الدكتور المدرس المسبب"، لن تمر ولن أقبل بها أبداً. ​سأراقب مسار التحقيق بدقة؛ فإما محاسبة جنائية شاملة لكل الأسماء المذكورة، أو سيكون لي رأيٌ وفعلٌ آخر حينها.. ولن تكون الأمور سعيدة لأي مقصّر مهما علا شأنه. ​دماء أبنائنا أمانة، والقانون هو الفيصل، والسكوت عن "المجرم الأكاديمي" خيانة للوطن وللأمانة. ​#العدالة_لروضة #طب_الأردنية #الأردن #لا_للمقايضة_على_الدماء #حظر_النشر

General Inspector

20,152 views • 6 months ago